Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26682 بتاريخ 05/10/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في أحد المستأنف عليهم المشمولين بطعن النيابة العمومية
Principe juridique
- يخضع استيفاء محكمة الاستئناف لمقتضيات البت في جميع أطراف الاستئناف المشمولين بالطعن لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا محضا يتعلق بحسن تطبيق القانون.
- يقتضي الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تتضمن نسخة الحكم الأصلية البيانات الجوهرية اللازمة لسلامته مع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة، بما يجعل التعليل ضمانة أساسية للمحاكمة الجزائية العادلة.
- يعد إغفال محكمة الاستئناف استدعاء أحد المتهمين المشمولين باستئناف النيابة العمومية أو عدم التعرض لوضعيته خللا إجرائيا جسيما متعلقا بالنظام العام يمس سلامة الاحكام وحجيتها ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.