Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26983 بتاريخ 05/10/2016 : انتفاء إتصال القضاء عند اختلاف موضوع التحيل

J P 26983/20165 octobre 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ التحيل في تبليغ الاستدعاء جريمة قصدية لا تقوم إلا بثبوت تعمّد المستدعي توجيه الاستدعاء إلى غير العنوان المعلوم لديه بقصد حرمان المطلوب من ممارسة حقه في الدفاع.
  2. لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل المتصلة باستخلاص محكمة الأصل للقرائن والأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الداخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. لا يتحقق إتصال القضاء على معنى الفصل 5 م إ ج إلا عند وحدة الواقعة موضوع التتبع، أما إذا اختلف موضوع التحيل بين التتبعين فلا يقوم الدفع بإتصال القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 11 مكرر م إ ج-الفصل 8 م م م ت-الفصل 5 م إ ج-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.