Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26983 بتاريخ 05/10/2016 : انتفاء إتصال القضاء عند اختلاف موضوع التحيل
Principe juridique
- يُعدّ التحيل في تبليغ الاستدعاء جريمة قصدية لا تقوم إلا بثبوت تعمّد المستدعي توجيه الاستدعاء إلى غير العنوان المعلوم لديه بقصد حرمان المطلوب من ممارسة حقه في الدفاع.
- لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل المتصلة باستخلاص محكمة الأصل للقرائن والأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الداخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يتحقق إتصال القضاء على معنى الفصل 5 م إ ج إلا عند وحدة الواقعة موضوع التتبع، أما إذا اختلف موضوع التحيل بين التتبعين فلا يقوم الدفع بإتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 11 مكرر م إ ج-الفصل 8 م م م ت-الفصل 5 م إ ج-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.