Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43337 بتاريخ 30/09/2016 : تقدير وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية من المسائل التي تستقل بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- القضاء الجزائي في المرحلة الاستقرائية يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصه متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يكون الطعن بخرق القانون أو إساءة تطبيقه قائما على أساس صحيح إذا كان القرار المطعون فيه قد علّل نتيجته تعليلا سائغا قانونا مستندا على القرائن المعتمدة بالملف دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
- يُثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس المقومات القانونية للقرار، أما إذا استجمع القرار جميع مقوماته القانونية فلا موجب لإعمال الرقابة التعقيبية في هذا الجانب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.