Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26590 بتاريخ 04/10/2016 : انتفاء جريمة إزالة العلامات الحدّية عند ثبوت تسلّط الفعل على الملك العمومي للمياه
Principe juridique
- تقوم جريمة الفصل 286 من م ج على ركن قصدي يتمثل في تعمّد إزالة أو نقل أو تغيير علامات التحجير بغاية الاستحواذ على كل أو بعض ربع أو عقار الغير، بما يجعل ثبوت غاية الاستحواذ على ملك الغير شرطا لازما لقيام التجريم.
- إذا استخلصت المحكمة من أعمال خبرة مأذون بها ومن وثائق قائمة بالملف أن المحل موضوع التغيير أو الإزالة جزء من الملك العمومي للمياه، فإن عنصر الاستيلاء على عقار الشاكي يكون منتفيا، ويترتب عن ذلك عدم انطباق أحكام الفصل 286 من م ج.
- لا يعدّ اعتماد المحكمة على نتيجة خبرة فنية ثابتة بالملف تأسيسا على ما لا أصل له متى انبنى استخلاصها على معطيات الخبرة ذات الصلة بتكييف محل النزاع من حيث طبيعته القانونية، ويكون تعليلها كافيا متى أبرزت سبب انتفاء أحد أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 286 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.