Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26484 بتاريخ 30/09/2016 : قصور التعليل عند إدانة المستهلك دون بيان تحقق الركن المادي
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة أن تبيّن من الوقائع الثابتة لديها أساس تحقق الركن المادي للجريمة تعليلا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يكفي التعويل على مجرد الرفض لإجراء التحاليل لإثبات استهلاك المادة المخدرة ما لم يقع بيان ثبوت هذا الرفض في جانب المتهم على وجه يفيد قيام الركن المادي للجريمة.
- يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بجريمة مسك مادة مخدرة أن تُبرز ركن الإسناد المتمثل في السيطرة الفعلية على المادة محل التتبع وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.