Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25310 بتاريخ 30/09/2016 : قصور التسبيب يتحقق عند إدانة المتهمين دون عرض الوقائع ومناقشة الدفوعات بما يمكّن من رقابة حسن تطبيق القانون

J P 25310/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز الأساس الذي بُني عليه القرار القضائي وتمكّن من الوقوف على منطق الاستدلال الذي اعتمدته محكمة الموضوع.
  2. إدانة المتهم دون عرض الوقائع وملابساتها ودون مناقشة دفوع الأطراف وإبداء الرأي القانوني فيها ودون إبراز الأركان القانونية للفعل وركن الإسناد بوضوح ودقة تجعل الحكم قاصرا في التسبيب بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  3. قصور التسبيب الذي يهضم حقوق الدفاع ويمنع رقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم من هذه الناحية يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.