Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26866 بتاريخ 30/09/2016 : عدم مؤاخذة سائق الدراجة بجريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية لانتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ في جانبه

J P 26866/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاصها من الأبحاث وتقييم الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يتحقق الخطأ الموجب للمتابعة من أجل الجرح على وجه الخطأ متى ثبتت مساهمة المتهم في إحداث الحادث برابطة سببية مستخلصة من وقائع الدعوى على نحو سائغ.
  3. عدم تأمين المسؤولية المدنية في نطاق الفصل 89 من مجلة الطرقات باعتباره ظرف تشديد لا يقوم إلا بقيام جريمة الجرح على وجه الخطأ وينتفي بانتفائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.