Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26563 بتاريخ 30/09/2016 : يرفض التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان وجه القدح القانوني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على إثارة دفع موضوعي يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع والأدلة دون بيان وجه القدح القانوني في المستند المعتمد.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في الاجتهاد الموضوعي ولا تنقضه ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.