Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25306 بتاريخ 30/09/2016 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على مجرد الاعتراف عند غياب ما يثبت طبيعة المادة المخدرة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وإن كان يدخل في نطاق سلطتها، فإنه يظل مشروطا بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يكفي تصريح المتهم وحده لإسناد الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة متى خلت الأوراق مما يثبت أن المادة موضوع التتبع تندرج قانونا ضمن المواد المخدرة المقررة بالنص المنطبق.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل متى لم يبين عناصر الإثبات الكفيلة بترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة في مسائل الاستهلاك، خاصة عند عدم التعزيز بوسيلة فنية حاسمة كـ التحليل البيولوجي.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 التعلق بالمخدرات autres décisions
- الجدول "ب" من قانون المخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.