Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 2/201624 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة يقوم على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على السواء مع اعتماد القرائن المتوفرة بالملف وفق المقتضى الإجرائي المنظم لذلك.
  2. إذا انصبت مطاعن التعقيب على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها فإنها تعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها قائما على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
  4. يجب رفض الطعن إذا تبين أن الحكم المطعون فيه استجمع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 277 من أج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.