Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25022 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التحيل متى اعتبرت المحكمة المستندات التعاقدية جزءا من الخزعبلات المفضية إلى الاستيلاء على مال الغير

J P 25022/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل من الخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة وكانت تلك الوسائل هي السبب المباشر في تسليم المال وانتهت إلى الاستيلاء عليه.
  2. لا يمنع وجود محرر تعاقدي أو وثيقة ظاهرها صحيح من قيام جريمة التحيل إذا اعتبرته المحكمة جزءا من وسائل الخزعبلات الموظفة لترسيخ الإيهام بالمشروع وبالتالي يظل عنصرا ماديا من عناصر الجريمة.
  3. يكون التعليل مستوفيا لحق الدفاع ولا يعد تحريفا للوقائع أو سوء تطبيق للقانون إذا بيّن الحكم العناصر الواقعية التي اعتمدتها المحكمة لاستخلاص توافر أركان التحيل وربطها برابطة السببية بين طرق الإيهام وواقعة تحصيل المال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.