Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25330 بتاريخ 29/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة ما دام تطبيق الفصل 53 سليما
Principe juridique
- تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تطبيق سليم للقانون.
- تطبيق مقتضيات الفصل 53 من م ج بشأن ظروف التخفيف يظل من مسائل الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا ينهض سببا للتعقيب لمجرد المجادلة في مدى ملاءمته.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعقاب أو في ملاءمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف يعد مطعنا موضوعيا في غير طريقه ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.