Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25333 بتاريخ 30/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 25333/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بالإجراءات الجوهرية المتمثلة في إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما، متى كان ذلك الإجراء منصوصا عليه على وجه الإلزام تحت طائلة السقوط.
  2. لا يكفي تقديم مذكرة في أسباب الطعن وحدها لتفادي السقوط متى رتّب القانون على الإخلال بإيداع ما يثبت تبليغها للمعقب ضدهم جزاء سقوط الطعن شكلا.
  3. يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية كلما أوجب النص ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.