Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25009 بتاريخ 29/09/2016 : نقض الإدانة من أجل افتكاك حوز بالقوة عند قصور التعليل بشأن قيام الحوز واستعمال القوة

J P 25009/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين لقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة ثبوت ركن الحوز لفائدة المتضرر وثبوت استعمال العنف والقوة من قبل الفاعل، وإلا تعذر إسناد الإدانة.
  2. تظل محكمة الموضوع وإن كانت تملك سلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف مقيدة بوجوب تسبيب قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يكون الحكم قاصر التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز العناصر المكونة للجريمة وإقامة الدليل عليها، بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.