Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25009 بتاريخ 29/09/2016 : نقض الإدانة من أجل افتكاك حوز بالقوة عند قصور التعليل بشأن قيام الحوز واستعمال القوة
Principe juridique
- يتعين لقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة ثبوت ركن الحوز لفائدة المتضرر وثبوت استعمال العنف والقوة من قبل الفاعل، وإلا تعذر إسناد الإدانة.
- تظل محكمة الموضوع وإن كانت تملك سلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف مقيدة بوجوب تسبيب قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يكون الحكم قاصر التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز العناصر المكونة للجريمة وإقامة الدليل عليها، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.