Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25476 بتاريخ 29/09/2016 : رفض التعقيب عند انعدام المصلحة إذا كان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب الطاعن
Principe juridique
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفس النتيجة التي يطلبها الطاعن، فإن الطعن يغدو عديم الجدوى وتنتفي المصلحة العملية منه بما يقتضي رفضه.
- لا يقوم التعقيب على مجرد الادعاء بثبوت الإدانة ما لم يُبيّن الطاعن وجها واقعيا أو قانونيا صحيحا ينال من تعليل الحكم أو سلامة تطبيقه للقانون.
- الطعن الذي يفتقر إلى سند واقعي أو قانوني صحيح يعدّ واهيا وتتعين رده لعدم الجدية.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.