Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25476 بتاريخ 29/09/2016 : رفض التعقيب عند انعدام المصلحة إذا كان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب الطاعن

J P 25476/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفس النتيجة التي يطلبها الطاعن، فإن الطعن يغدو عديم الجدوى وتنتفي المصلحة العملية منه بما يقتضي رفضه.
  2. لا يقوم التعقيب على مجرد الادعاء بثبوت الإدانة ما لم يُبيّن الطاعن وجها واقعيا أو قانونيا صحيحا ينال من تعليل الحكم أو سلامة تطبيقه للقانون.
  3. الطعن الذي يفتقر إلى سند واقعي أو قانوني صحيح يعدّ واهيا وتتعين رده لعدم الجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.