Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25836 بتاريخ 29/09/2016 : نقض الحكم الجزائي عند الجزم بواقعة مؤثرة دون استناد إلى ما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية

J P 25836/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج لا تعفيها من تعليل قضائها تعليلا كافيا منطلقا مما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية.
  2. يثبت ضعف التعليل متى جزم الحكم بواقعة حاسمة لتحديد المسؤولية دون بيان القرائن الخارجية المؤيدة ودون الارتكان إلى ما يثبتها في الملف.
  3. إذا كانت الواقعة محل نزاع مرتبطة بقضية تحقيقية لها القول الفصل في تحديد المسؤولية فإن عدم انتظار مآلها عند بناء الحكم على تحقق تلك الواقعة يجعل التعليل قاصرا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.