Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43950 بتاريخ 30/09/2016 : توصيف خيانة الأمانة بقيام الحائز الناقص باستعمال الشيء المسلم له في غير الغرض المعين
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتلائما مع المنطق والقانون.
- خيانة الأمانة لا تقوم بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان وإنما تتأسس على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة باستعماله في غير الغرض الذي حدده التسليم والانتفاع بعائداته دون وجه شرعي بما يحقق الإضرار بمصلحة المجني عليه.
- قرار دائرة الاتهام يكون سليما من جهة تطبيق القانون إذا استند في إسناد التهمة إلى قرائن ثابتة بالملف تفيد انصراف نية الجاني إلى تحويل وجهة استعمال الشيء المسلم له عن الغرض المعين بما يبرر تكييف الفعل كخيانة أمانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.