Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23093 بتاريخ 29/09/2016 : انتفاء موضوع الطعن بالتعقيب متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير ذي موضوع متى كان ما يطلبه الطاعن قد استجاب له الحكم المطعون فيه بالفعل، إذ لا محلّ للنقض عند انتفاء المصلحة العملية من الطعن.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة من عناصر ملف الدعوى ما دامت تلك النتيجة متناسبة مع ما تضمنه الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التطبيق القانوني سليما.
- عند توارد الجرائم يجوز للمحكمة مؤاخذة المتهم من أجل الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد باعتبارها الإطار القانوني للعقاب في صورة التعدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.