Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23093 بتاريخ 29/09/2016 : انتفاء موضوع الطعن بالتعقيب متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة

J P 23093/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير ذي موضوع متى كان ما يطلبه الطاعن قد استجاب له الحكم المطعون فيه بالفعل، إذ لا محلّ للنقض عند انتفاء المصلحة العملية من الطعن.
  2. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة من عناصر ملف الدعوى ما دامت تلك النتيجة متناسبة مع ما تضمنه الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التطبيق القانوني سليما.
  3. عند توارد الجرائم يجوز للمحكمة مؤاخذة المتهم من أجل الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد باعتبارها الإطار القانوني للعقاب في صورة التعدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.