Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21130 بتاريخ 29/09/2016 : عدم ثبوت الكفالة الاجتماعية بالشهادة الإدارية يوجب إجراء البحث الاجتماعي قبل الحكم بالضرر الاقتصادي
Principe juridique
- لا يثبت استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للوالدين على معنى الفصل 143 من مجلة التأمين إلا بإقامة الحجة القانونية على قيام حالة الكفالة وعدم وجود كافل آخر، ولا يكفي في ذلك مجرد شهادة إدارية في بيان حالة اجتماعية صادرة عن عمدة المكان.
- متى كانت وثيقة الحالة الاجتماعية المعتمدة لإثبات الكفالة قاصرة عن بيان العناصر الجوهرية التي تقوم عليها حالة الكفالة، تعيّن على المحكمة استكمال وسائل الإثبات بإجراء البحث الاجتماعي اللازم، وإلا كان حكمها متسما بضعف التعليل وخارقا للقانون.
- إعفاء الطاعن من الخطية يستوجب ثبوت أفلحته في الطعن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.