Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38690 بتاريخ 28/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم بعد الاستدعاء داخل الأجل القانوني

J P 38690/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه للغرض داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يتحقق السقوط بمجرد انقضاء الأجل القانوني دون تسلم النسخة القانونية للحكم بعد الاستدعاء، باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بعدم احترام موجب إتمام إجراء التسلم الذي علق عليه القانون بقاء الطعن.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن شكلا يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز تطبيقا للنص القانوني المنظم لأثر السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.