Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38690 بتاريخ 28/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم بعد الاستدعاء داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه للغرض داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يتحقق السقوط بمجرد انقضاء الأجل القانوني دون تسلم النسخة القانونية للحكم بعد الاستدعاء، باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بعدم احترام موجب إتمام إجراء التسلم الذي علق عليه القانون بقاء الطعن.
- عند ثبوت سقوط الطعن شكلا يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز تطبيقا للنص القانوني المنظم لأثر السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.