Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18615 بتاريخ 28/09/2016 : ثبوت القوة القاهرة الطبية يوجب قبول الاعتراض الشكلي على الحكم الغيابي

J P 18615/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير توفر القوة القاهرة من عدمه عند النظر في رفض الاعتراض شكلا يبقى من مسائل محكمة الموضوع غير أنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب في حدود التثبت من سلامة تطبيق القانون.
  2. يثبت العذر الشرعي الموجب لقبول الاعتراض متى كان سبب الغياب مرضا طارئا يخرج عن فعل الإنسان وغير متوقع ولا يستطيع رده بما يجعله قوة قاهرة قانونا.
  3. رفض الاعتراض شكلا رغم قيام القوة القاهرة يشكل سوء تطبيق للقانون ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.