Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18615 بتاريخ 28/09/2016 : ثبوت القوة القاهرة الطبية يوجب قبول الاعتراض الشكلي على الحكم الغيابي
Principe juridique
- تقدير توفر القوة القاهرة من عدمه عند النظر في رفض الاعتراض شكلا يبقى من مسائل محكمة الموضوع غير أنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب في حدود التثبت من سلامة تطبيق القانون.
- يثبت العذر الشرعي الموجب لقبول الاعتراض متى كان سبب الغياب مرضا طارئا يخرج عن فعل الإنسان وغير متوقع ولا يستطيع رده بما يجعله قوة قاهرة قانونا.
- رفض الاعتراض شكلا رغم قيام القوة القاهرة يشكل سوء تطبيق للقانون ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.