Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25362 بتاريخ 26/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على موازنة الأدلة بين الإثبات والنفي إلا عند ثبوت تحريف الوقائع أو تغييرها في الحكم المطعون فيه.
- يكون الحكم مستوفيا للتعليل إذا بيّن عناصر الإثبات التي عرضت عليه ثم قابلها بعناصر النفي وانتهى بموازنة سائغة إلى النتيجة التي قضى بها.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.