Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25362 بتاريخ 26/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 25362/201626 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على موازنة الأدلة بين الإثبات والنفي إلا عند ثبوت تحريف الوقائع أو تغييرها في الحكم المطعون فيه.
  3. يكون الحكم مستوفيا للتعليل إذا بيّن عناصر الإثبات التي عرضت عليه ثم قابلها بعناصر النفي وانتهى بموازنة سائغة إلى النتيجة التي قضى بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.