Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18590 بتاريخ 28/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى تأسس الحكم على قرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- إن الطعن المبني على مناقشة تقدير محكمة الأصل لمدى توفر أركان الجريمة أو عناصر الحوز يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- إن سلامة التعليل تقتضي أن تستخلص المحكمة ثبوت التهمة أو انتفاءها من قرائن وأدلة لها أصل ثابت بالملف وأن يفضي هذا الاستخلاص منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل الموجب للنقض.
- إن قاعدة توارد الجرائم لا تنطبق إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم، أما إذا كانت الأفعال المكونة للجرائم مستقلة ومتعاقبة فإن الإدانة عن كل جريمة على حدة لا تشكل خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.