Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19581 بتاريخ 27/09/2016 : انحصار نظر محكمة الاستئناف عند رفض الاعتراض شكلا في تطبيق جزاء عدم الحضور
Principe juridique
- متى رتّبت محكمة الاستئناف جزاء عدم حضور المعترض للجلسة طبقا للنص الإجرائي المنظم للاعتراض فإن قضائها يكون شكليا ولا يمتدّ إلى فحص أوجه الدفع المتعلقة بأصل التتبّع.
- لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس سليم إذا انصبّ على تعليل موضوعي أو دفوع أصلية في حين أن القرار المطعون فيه اقتصر على البتّ في الشكل دون التعرض للأصل.
- تخضع الدفوع المثارة بشأن احترام الإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالنصوص المنظمة لإصدار الشيك وشهادة عدم الخلاص إلى نظر قاضي الأصل ولا تُطرح لمناقشتها عند مراقبة قرار شكلي بني على جزاء إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-الفصل 410 من م ت-الفصل 183 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.