Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39394 بتاريخ 27/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الحجة عند تكييف الوقائع

J P 39394/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للمؤيدات ما دام تعليلها مستساغا ضمن وجدانها المطلق.
  2. تكييف الوقائع وتقدير مدى ارتقائها إلى الفعل الإجرامي من عدمه يدخلان في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى استندت إلى ما تضمنه ملف الدعوى من عناصر.
  3. عند ثبوت أن التعقيب يهدف إلى إعادة مناقشة تقدير كفاية الحجة دون إبراز خطأ قانوني مؤثر يتعين رد المطاعن أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.