Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19958 بتاريخ 27/09/2016 : انتفاء الضرر ينفي بطلان ختم البحث لعدم إعلام القائم بالحق الشخصي

J P 19958/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. مجرد عدم إعلام القائم بالحق الشخصي بقبول مطلب قيامه قبل ختم الأبحاث لا يرتب بطلان القرار متى ثبت أن ذلك الإغفال لم يمنعه من تقديم مؤيداته وتم سماعه طبق الإجراءات المقررة.
  2. لا يقبل التمسك بخرق آجال الإعلام أو إجراءاته متى لم ينشأ عنه ضرر إجرائي فعلي، وخاصة إذا أمكن ممارسة الطعن داخل الأجل ووقع قبوله شكلا.
  3. لا يقوم تناقض الأسانيد عند الجمع بين تعليل عام ينتهي إلى أن الواقعة ذات صبغة مدنية لا تنهض بها جريمة وتعليل خاص ينفي نسبة الأفعال إلى شخص معين لاعتبارات زمنية أو موضوعية.
  4. إذا انتهت الجهة القضائية إلى أن النزاع ذو صبغة مدنية ولا قيام لفعل إجرامي، فإن طلب الأبحاث التكميلية أو الإذن بتتبع جديد يصبح غير ذي موضوع ولا يعيب القرار عدم الاستجابة إليه.

Textes appliqués

  • الفصل 260 من م إ ج-الفصل 38 من م إ ج-الفصل 109 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 523 من م إ ع-الفصل 53 من م إ ج-الفصل 116 من م إج-الفصل 55 من م غ ج-الفصل 63 من م إج-الفصل 1 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.