Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0631 بتاريخ 01/08/2016 : ثبوت الشبهة الجائزة يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها

J P 0631/20161 août 2016

Principe juridique

  1. يخول الفصل 294 م ا ج لمحكمة التعقيب، بناء على طلب من وكيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو استوجب الأمر دفع شبهة جائزة.
  2. تقوم الشبهة الجائزة على مؤشرات جدية تفيد احتمال وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة غير مبررة قانونا أو ما من شأنه المساس بحسن سير العدالة بما يولد لدى المتقاضي ريبة مشروعة في عدم سير الأبحاث أو القضية سيرا طبيعيا يضمن المحاكمة العادلة.
  3. يستوجب تقدير الشبهة الجائزة مراعاة ما قد يلحق بمرفق العدالة من عدم الارتياح أو المساس بهيبة القضاء وعدالته، ويترتب على ثبوتها قانونا قبول مطلب الاستجلاب وسحب الملف وإحالته إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 294 من م. ا. ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.