2016-8.29 الحمد لله وحده : اخل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 43132دد 2016/07/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني للشركة ***** ***** للتأمين وإعادة التأمين "***** " بتاريخ 21 جانفي 2016 ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43132 بتاريخ 01/07/2016 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث مرور يخضع لسلطة محكمة الأصل متى استند إلى قراءة سائغة لماديات الحادث وتطبيق سليم لجدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يُعدّ تقدير محكمة الأصل لمسؤولية حادث المرور واستخلاصها للنسب القانونية المترتبة عنها من الوقائع المعروضة عليها مسألة موضوعية لا تقبل المراجعة تعقيبيا متى كان التعليل سليما ويكشف عن تطبيق صحيح للقانون.
- يكون تعليل الحكم واجبا لصحة القرار ولا يكتسب صفته القانونية إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل دون إغفال.
- يُعدّ تطبيق الحالة المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص القانوني تطبيقا سليما متى استندت المحكمة إلى ماديات الحادث بما ينهض قرينة كافية لاستخلاص قيام موجب تلك الحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.