Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0985 بتاريخ 01/07/2016 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية متى ثبتت الصفة العسكرية للمجني عليه وقت الفعل

J P 0985/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. يقوم التعديل عند صدور قرارين متناقضين عن جهتين قضائيتين في مسألة الاختصاص بما يعطل سير العدالة، ويكون لمحكمة التعقيب عندئذ سلطة إبطال القرار غير المؤسس على السند الواقعي والقانوني السليم لتوحيد جهة التعهد.
  2. تقدير اختصاص القضاء العسكري في الجرائم المتصلة بالعسكريين يرتبط بثبوت الصفة العسكرية للمجني عليه زمن الواقعة وفق الضوابط القانونية المحددة لمفهوم حالة المباشرة، ولا يكفي الاستناد إلى تصور ضيق للمباشرة ينحصر في النشاط الفني أو المهام.
  3. إذا قامت وثائق ثابتة لاحقة على قرار سابق تثبت زوال الصفة العسكرية قبل الواقعة، فإنها تصلح أساسا قانونيا لإعادة تقدير الاختصاص، ولا يمتنع النظر فيها بدعوى حسم تنازع الاختصاص بقرار تعقيبي سابق متى كان ذلك القرار لم يتناول هذه المعطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.