Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26722 بتاريخ 30/06/2016 : استبعاد شمول مرسوم العفو للأفعال التي لا ترتبط بتحقيق أهداف الثورة

J P 26722/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الحكم إعمال مرسوم العفو خارج نطاقه الموضوعي، إذ يتعين أن تكون الأفعال محل التتبع من جنس الأفعال التي يقتضيها تحقيق الغاية التي من أجلها شرّع المرسوم.
  2. يعد الحكم مسيئا لتطبيق القانون إذا اعتبر أفعالا تمثل اعتداء على ملك الغير داخلة ضمن نطاق المرسوم دون قيام رابطة موضوعية بين تلك الأفعال وبين المقصد التشريعي للمرسوم المعتمد.
  3. تلزم محكمة الحكم، عند ممارستها سلطتها التقديرية في استخلاص النتائج، بالاستناد إلى أصل ثابت بالأوراق وبحسن التعليل وحسن تطبيق القانون، وإلا تعين نقض حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.