Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40757/40755/40711 بتاريخ 01/07/2016 : قصور التعليل في إسناد المشاركة في السرقة عند عدم تحديد صورة المساهمة المنصوص عليها حصرا قانونا
Principe juridique
- لا تقوم المشاركة في الجريمة إلا إذا ثبت اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب فعل إجرامي معين مع قيام تدخل مقصود من الشريك يسهّل ارتكاب الجريمة، بما يقتضي إثبات العلم بظروف الجريمة وتوفر الإرادة الموجّهة إلى المساهمة فيها.
- يشترط لقيام المشاركة إبراز الطريقة المتوخاة من الشريك بدقة ووضوح وبيان انطباقها على إحدى الصور المضبوطة حصرا قانونا، مع تحديد علاقة السببية بين فعل الفاعل الأصلي والأفعال الإيجابية المنسوبة إلى الشريك بوصفها أعمالا استعدادية أو مسهلة أو منفذة.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بعبارات مجملة لإثبات المشاركة دون بيان الأفعال الصادرة عن كل متهم ودوره المحدد في النتيجة الإجرامية ودون مناقشة الدفوعات الجوهرية والرد عليها، بما يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.