Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25895 بتاريخ 30/06/2016 : انتفاء ركن الإسناد يمنع مساءلة الممثل القانوني عن فعل لم يثبت اتصاله الشخصي به
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عند انتفاء ركن الإسناد ما لم يثبت اتصال الفعل أو الإهمال اتصالا شخصيا بالمتهم وفقا لمبدأ شخصية العقوبة.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا لم يتضمن ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قناعتها في نفي الإسناد.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 225 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.