Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25895 بتاريخ 30/06/2016 : انتفاء ركن الإسناد يمنع مساءلة الممثل القانوني عن فعل لم يثبت اتصاله الشخصي به

J P 25895/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية عند انتفاء ركن الإسناد ما لم يثبت اتصال الفعل أو الإهمال اتصالا شخصيا بالمتهم وفقا لمبدأ شخصية العقوبة.
  3. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا لم يتضمن ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قناعتها في نفي الإسناد.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 225 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.