Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25830 بتاريخ 30/06/2016 : بطلان إجراءات التتبع في قضايا المخدرات لا يُقضى به عند غياب نص يفرض طريقة محددة لأخذ العينات
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان إجراءات التتبع بصفة عامة ومجردة دون تحديد الإجراء المعيب وبيان أثره على حقوق الدفاع في حدود التهمة التي تأسس عليها الحكم.
- إذا كان النص القانوني المنظم للمخدرات لا يحدد طريقة معينة لأخذ العينات، فإن مراقبة سلامة الإجراء تنصرف إلى تحقق الضمانات الموضوعية لحفظ العينة وختمها وسلامة سلسلة نقلها إلى مخبر التحاليل دون اشتراط شكليات غير منصوص عليها.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة تهمة قائمة بذاتها عند القضاء ببطلان إجراءات التتبع يُعد سوء تعليل وخرقا للقانون لتعلقه بوجوب بيان الأساس الذي بُني عليه الإبطال وحدوده.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 258 من م ا ع-الفصول 1 و 2 و 4 من قانون 18 ماي 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.