Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22997 بتاريخ 30/06/2016 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد عرض الشيك على الخلاص وعدم خلاصه في الآجال القانونية
Principe juridique
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تقوم بمجرد عرض الشيك على الخلاص وثبوت عدم خلاصه داخل الآجال القانونية دون توقف قيامها على بحث سبب تحرير الشيك أو المنازعات المتعلقة بالمعاملة الأصلية.
- إثارة ادعاء التحيل المرتبط بالصفقة التجارية لا يؤثر في ثبوت الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد ما دام عنصر عدم وجود المؤونة وعدم الخلاص في الأجل القانوني قد تحقق.
- عند رفض مطلب التعقيب وخيبة الطاعن في طعنه تتجه تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.