Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25833 بتاريخ 30/06/2016 : تحريف محضر السماع يعيب التعليل عند تقدير قيام الإثبات

J P 25833/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون متى أسّس براءة المتهم على تجرد التهمة من الإثبات بناء على قراءة مجتزأة لمحضر السماع تخالف ما تضمّنه من توضيحات جوهرية.
  2. لا يصح استبعاد الشهادة الطبية بدعوى عدم اتصالها بالواقعة إلا إذا ثبت تعارضها تعارضا حقيقيا مع مضمون محاضر البحث والمعاينات، وإلا كان في ذلك تحريف للوقائع مؤثر في سلامة الاستنتاج.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقدير قيام الإثبات أن تناقش القرائن المضمّنة بالملف مناقشة جدّية، وإغفالها دون تعليل كاف يجعل قرارها قابلا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 218 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.