Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25066 بتاريخ 29/06/2016 : نقض قرار التأمين عند الجزم بانتفاء تحقق قيادة الميكانيكي للعربة بمناسبة مهنته
Principe juridique
- إذا بُني الحكم في مجال التأمين على واقعة حاسمة دون أن تكون ثابتة صراحة من التصريحات المعتمدة، فإن ذلك يُعد تحريفا للوقائع يوجب نقضه لافتقاده لأساس واقعي سليم.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند قيام خلاف حول سبب وجود العربة بيد السائق وطبيعة صفته المهنية، تطبيق مقتضيات الفصل 143 م ا ج عبر التمحيص وكشف الحقيقة قبل ترتيب الأثر القانوني على عقد التأمين.
- متى كان قانون التأمين يوجب التأمين الخاص على من يتعاطى إصلاح ميكانيك السيارات كحرفة ومهنة، فإن إسناد نتائج الحادث إلى هذه الصفة يقتضي التثبت من تحقق قيادة الميكانيكي للعربة بمناسبة مهنته قبل استبعاد ضمان المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.