Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25892 بتاريخ 30/06/2016 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال قرائن الإدانة

J P 25892/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بحسن التعليل وتناول جميع المعطيات المتوفرة بملف القضية حتى يتاح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستنتاج.
  2. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وسوء فهم للوقائع إذا اقتصر على تعليل جاف بنفي توفر أركان التهمة دون مناقشة القرائن والمعطيات الجوهرية الثابتة بالملف والتي من شأنها التأثير في النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. إذا أغفلت محكمة الموضوع بحث المعطيات التي يمكن أن تبيّن ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم تندرج ضمن وسائل الحيلة المكوّنة للجريمة، فإن حكمها يكون عرضة للنقض مع الإرجاع لاستكمال التمحيص القانوني لعناصر التهمة.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.