Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 205765 بتاريخ 30/11/2016 : استحقاق طرح جرايات الباقين على قيد الحياة من التعويض المحمول على المؤمن في الضرر الاقتصادي

J P 205765/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. إذا تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بصوار حادث شغل تصرفها صناديق الفنان الاجتماعي، فإن المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ اجرايات، باعتبار أن عبارة النص جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها دون تمييز بين صور التعويض.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع حصر مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 على التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل جراية فقط واستبعادها عند الحكم بالتعويض في شكل رأس مال، لأن ذلك يمثل تضييقا لمجال نص آمر ويمثل سوء تطبيق وخرق للقانون.
  3. متى كانت عبارة القانون مطلقة وغير مفصلة تعين تأويلها على إطلاقها، ويعد كل تأويل يقيدها بشرط لم يرد بها تحريفا لمقصد المشرع يستوجب النقض في الجزء المبني عليه.

Textes appliqués

  • طبق للفخر 20 مقا م ط-اعالة 224 من جدول تحديد المسؤولية-الفصل 146 محامات-الفصل 141 مهمات-الفحل 145 حمام ت-العمر 533 ميوم رباع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.