Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26010 بتاريخ 28/06/2016 : لا يُحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من تحيين بطاقة السوابق بما يثبت عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تتحقق المحكمة تحققا فعليا من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على بطاقة سوابق غير محينة أو غير مستكملة البيانات والإجراءات.
- إذا تضمنت بطاقة السوابق إشارات إلى تتبعات سابقة دون بيان مآلها أو إجراءات التنفيذ المتخذة بشأنها، تعين على المحكمة تحيينها والتثبت منها قبل ترتيب أثرها القانوني عند تطبيق نظام تأجيل التنفيذ.
- يعد منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون استكمال التثبت من توفر شروطه القانونية اجتهادا سابقا لأوانه يوجب نقض الحكم لقيام مخالفة لمقتضيات الفصل المنظم لتأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 258 و260 و 261 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفقرة 13 من الفصل 53 من م ج-الفقرة 12 من الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.