Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25002 بتاريخ 28/06/2016 : بطلان سماع ذي الشبهة غير الناطق بالعربية عند انتفاء الشروط الشكلية لترجمة المترجم
Principe juridique
- إذا كان ذي الشبهة لا يتكلم اللغة العربية تعيّن تعيين مترجم طبقا للإجراءات المقررة قانونا بما في ذلك أداء اليمين عند عدم كونه محلفا وإثبات بياناته الأساسية بمحضر السماع مع إمضائه بوصفه شاهدا، وإلا اعتبر السماع مشوبا بالبطلان.
- لا تتحقق سلامة الترجمة القضائية إلا إذا ثبت من أوراق الملف أن من تولّى الترجمة يحذق اللغة التي يتكلمها ذي الشبهة وأنه التزم باليمين الخاصة بالترجمة، ولا يغني عن ذلك أي يمين أخرى مؤداة لغاية مهنية مختلفة.
- كل مساس بالضمانات القانونية المقررة لترجمة أقوال ذي الشبهة غير الناطق بالعربية يعدّ هدما لحقوق الدفاع ويستوجب نقض الحكم المبني على إجراءات تمت في غياب تلك الضمانات.
Textes appliqués
- الفصل 319 من م ج-الفصل 218 من م ج-الفصل 66 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.