Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43426 بتاريخ 27/06/2016 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى بقيت التصريحات غير مدعمة بقرائن مادية
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات محاكم الأصل لا تمتد إلى مناقشة اجتهادها في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في قرار الإحالة استعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم المادي ثم المعنوي تمهيدا للتكييف القضائي وإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها.
- لا يكفي لإثبات إسناد فعل الترويج مجرد تصريحات متهم ضد متهم آخر متى لم تتدعم بقرائن مادية أخرى أو مؤيدات مستقلة بما يبرر الحكم بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م أ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.