Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24542 بتاريخ 28/06/2016 : انتفاء جريمة الإحالة بثبوت علم المتعاقد بالحقوق الموظفة على المبيع
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإحالة متى ثبت علم المتعاقد وقت الالتزام بحالة المبيع وبالحقوق الموظفة عليه من الغير، لأن عنصر التدليس المفضي إلى خداع المجني عليه يكون منتفيا.
- مباشرة أحد المتعاقدين لحقوقه المدنية الناشئة عن الحجة المحررة بين الطرفين لا تكفي لقيام جريمة الإحالة متى خلت الأفعال من وسائل احتيالية مستقلة عن مجرد استعمال الحق.
- للمحكمة الجنائية أن تستخلص انتفاء عناصر جريمة الإحالة من وثائق التعاقد وتصريحات الأطراف وما يفيد تسوية وضعية المبيع، ويكون تعليلها سليما متى كان مستمدا من مظروفات الملف وقائما على تقدير صحيح لعناصر الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 291 و 292 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.