Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23628 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم قيام البنك المسحوب عنه بتوجيه إعلام كتابي في نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص
Principe juridique
- يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق القانون لرقابة محكمة التعقيب كلما انصب الطعن على مخالفة القانون باعتبارها مسألة قانونية بحتة.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحة الحكم متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
- يقتضي تطبيق الفصل 410 م ت ثالثا قيام البنك المسحوب عنه بتوجيه برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص وإلا ترتب عن الخلل الشكلي بطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.