Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2365 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات تتبع جريمة الشيك دون رصيد عند عدم توجيه البنك وسيلة كتابية في نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص

J P 2365/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يبطل التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد متى لم يثبت توجيه البنك المسحوب عليه للساحب في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص برقية أو تلكس أو فاكس أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبق الفصل 410 م ت ثالثا باعتبار ذلك خللا شكليا جوهريا.
  2. تتولى محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون كلما انصب المطعن على مناقشة إجتهاد محكمة الأصل في تنزيل النص القانوني على الواقعة باعتباره جدلا قانونيا بحتا يخضع لرقابتها عملا بأحكام الفصل 258 م إ ج.
  3. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحة الحكم وسلامته، ولا يكون التعليل مستقيما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم إعمالا لاحكام الفصل 168 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.