Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23658 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم قيام البنك المسحوب عنه بتوجيه وسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وانتهى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي خلصت إليها المحكمة.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا لم يقم البنك المسحوب عنه بتوجيه برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا للساحب في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص وفقا لمقتضيات الفصل 410 م ت ثالثا.
- تخضع مناقشة محكمة الأصل في حسن تطبيق القانون لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها جدلا قانونيا بحتا تمارسه هذه المحكمة في نطاق سلطتها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.