Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0623 بتاريخ 24/06/2016 : تبرير الاستجلاب بثبوت الشبهة الجائزة المؤثرة في اطمئنان المتقاضي لحياد القضاء
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قامت شبهة جائزة من شأنها المساس باطمئنان المتقاضي إلى حسن سير القضاء ولو كان اعتقاده بوجود تدخلات صحيحا أو خطأ متى ترتب عن ذلك خطر تعرضه لمظلمة يصعب رفعها بما ينعكس سلبا على سير المرفق القضائي.
- يستوجب ثبوت الشبهة الجائزة سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة حسن سير المرفق القضائي متى كانت عناصر الملف تحمل ما يبرر هذا التوجس.
- لا يجوز توظيف الإجراءات الجزائية للضغط من أجل استخلاص دين ذي صبغة مدنية بحتة بما من شأنه أن يولد شبهة جائزة تبرر الاستجلاب ضمانا لحسن سير القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.