Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23633 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند غياب وسيلة كتابية لإعلام الساحب يوم العرض
Principe juridique
- يشترط لصحة إجراءات التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد أن يثبت قيام البنك المسحوب عليه بإعلام الساحب يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن تخلف الإجراء الشكلي المتعلق بإعلام الساحب بوسيلة كتابية يوم العرض بطلان إجراءات التتبع بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى.
- يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق النص القانوني لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بمدى استجماع الحكم لتعليل مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف ومؤد آليا إلى النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.