Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26432 بتاريخ 24/6/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة تقدير الأدلة الموضوعي
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب مطعن ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير الأدلة متى كان الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وجاء تعليله مستساغا واقعا وقانونا دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب.
- يُردّ الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبّقت القانون تطبيقا سليما وكانت النتيجة التي انتهت إليها مؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.