Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23626 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم توجيه البنك إشعارا كتابيا يوم عرض الشيك للخلاص

J P 23626/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يخضع اجتهاد محكمة الأصل في تطبيق النص القانوني لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا بحتا متى تعلق الأمر بحسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الأساسية لصحتها وسلامتها بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وصولا إلى النتيجة القانونية.
  3. يترتب بطلان إجراءات التتبع عند عدم قيام البنك المسحوب عليه بتوجيه برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا للساحب في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص وفقا لمقتضيات الفصل 410 م ت ثالثا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.