Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23613 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم إشعار الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص
Principe juridique
- يتعين على البنك المسحوب عليه، تطبيقا للفصل 410 م ت ثالثا، إشعار ساحب الشيك بوسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء الشكلي بطلان إجراءات التتبع.
- لا يكفي توجيه دعوة للساحب لتوفير الرصيد خارج نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص لتحقيق مقتضيات الفصل 410 م ت ثالثا، لأن مناط صحة الإجراء هو اقتران الإشعار بزمن الرجوع في اليوم ذاته.
- يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب، ويعد الحكم سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأفضى دون تحريف إلى النتيجة القانونية المترتبة عن تطبيق النص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.